الشيخ الكليني

678

الكافي ( دار الحديث )

أَبَا الْحَسَنِ « 1 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رِوَايَةِ عَجْلَانَ ، فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلَانَ . « 2 » 7685 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ « 3 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ « 4 » بْنِ صَالِحٍ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ « 5 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 6 » : امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ تَطُوفُ ، ثُمَّ طَمِثَتْ « 7 » ؟ قَالَ : « تَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَتَقْضِي مُتْعَتَهَا » . « 8 » 7686 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ : « إِذَا أَحْرَمَتْ وَهِيَ طَاهِرٌ ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا ، سَعَتْ ، وَلَمْ تَطُفْ حَتّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا ، وَقَدْ قَضَتْ عُمْرَتَهَا ، وَإِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَسْعَ « 9 » وَلَمْ

--> ( 1 ) . في حاشية « جن » : « أبي عبد اللَّه » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 392 ، ح 1369 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 212 ، ح 1110 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 983 ، ح 13589 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 450 ، ح 18191 . ( 3 ) . في « بخ ، بف ، جر » : - « بن الخطّاب » . ( 4 ) . في الوسائل ، ح 18210 : « عبد اللَّه » . ( 5 ) . في « جد » وحاشية « بح » : « أبي عبد اللَّه » . ( 6 ) . في الوافي : - « له » . ( 7 ) . في « جن » : « فطمثت » . وفي « ى ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « ثمّ تطمث » . ( 8 ) . راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 383 ، ح 2767 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 393 ، ح 1371 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 313 ، ح 1112 الوافي ، ج 13 ، ص 991 ، ح 13600 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 451 ، ح 18192 ؛ وص 459 ، ح 18210 . ( 9 ) . في الوافي : « هذا الخبر يجمع بين الخبر الأخير والأخبار السابقة عليه بتقييد إطلاق كلّ منهما بلاغبار إلّاأنّ فيالتهذيبين عمل على إطلاق الأخير وأوّل الأوّلة على الحجّة المفردة دون المتعة ، أو على ما إذا رأت الدم بعد ما جاوزت النصف من طوافها معلّلًا بتعليلات عليلة يظهر خللها بأدنى تأمّل ، ويمكن القول بالتخيير لورود الخبرين المطلقين وإن كان التفصيل أولى » . وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « ويمكن القول بالتخيير ، قال في الجواهر [ ج 18 ، ص 38 ] : التخيير وجه جمع بين النصوص إلّاأنّه - مع كونه لا شاهد له - فرع التكافؤ المفقود في المقام من وجوه . انتهى . والعمل على العدول من العمرة إلى الحجّ المفرد » وفي المرآة : « قوله عليه السلام : لم تسع ، أقول : هذا وجه جمع ظاهر بين الأخبار ، ويظهر من المصنّف والصدوق في الفقيه أنّهما قالا بهذا التفصيل ، ولا يبعد مختارهما عن الصواب وإن كان القول بالتخيير أيضاً لا يخلو من قوّة » .